كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



فليعذر من تأول بعض الصفات وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده- مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق- أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه.
قال الحاكم:فضائل إمام الأئمة ابن خزيمة عندي مجموعة في أوراق كثيرة ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء.
قال:وله فقه حديث بريرة (1) في ثلاثة أجزاء.
قال حمد بن عبد الله المعدل:سمعت عبد الله بن خالد الأصبهاني يقول:
سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي بكر بن خزيمة فقال:ويحكم!هو
__________
(1) ونصه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة تستعين بها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت.
فذكرت ذلك بريرة لاهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة.
شرط الله أحق وأوثق ".
أخرجه البخاري: 1 / 458 في المساجد: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد وفي البيوع: باب البيع والشراء مع النساء وفي العتق: باب بيع الولاء وهبته وباب ما يجوز من شروط المكاتب وباب استعانة المكاتب وسؤال الناس وباب بيع المكاتب إذا رضي وفي الشروط: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق وفي الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة وفي الفرائض: باب الولاء لمن أعتق وباب ما يرث النساء من الولاء.
وأخرجه مسلم (1504) في العتق: باب الولاء لمن أعتق و" مالك " 2 / 780 في العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق وأبو داود (3929) و(3930) في العتق: باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة والنسائي: 7 / 300 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط والترمذي (1256) في البيوع: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك وابن ماجه (2521) في العتق: باب المكاتب.